الشيخ عزيز الله عطاردي

382

مسند الإمام الباقر ( ع )

4 - عنه ، محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علىّ ، عن عبد اللّه ابن المغيرة ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثنى ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزدادون وينقصون لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والامّ لو كانوا مكانهنّ لانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يقول : يرث جميع ما لها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمّى اللّه له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الّذي سمّى اللّه له المال كلّه أقلّ من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه [ 1 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علىّ بن محمّد بن سكّين ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شيء [ 2 ] . 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اذينة عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : ليس للاخوة من الأب والامّ ولا للاخوة من الأب مع الأب شيء ولا مع الامّ شيء [ 3 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 104 . والتهذيب : 9 / 319 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 323 . [ 3 ] الاستبصار : 4 / 146 .